الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
232
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
فيه أقوال ؛ قال في « المسالك » : « واختلفوا في أنّه هل يقوم غير الوطء من مقدّماته - كالخلوة - مقامه فيذلك ؟ علىأقوال منشأهااختلاف الأخبار في ذلك : فذهب الأكثر إلى عدمه ؛ وأنّ الخلوة وباقي المقدّمات لا تكفي في إيجاب المهر . وذهب جماعة من المتقدّمين إلى أنّ الخلوة ، توجب المهر ظاهراً ؛ حيث لا يثبت شرعاً عدم الدخول ، وأمّا باطناً فلا يستقرّ المهر جميعه إلّابالدخول . وأطلق بعضهم - كالصدوق - وجوبه بمجرّد الخلوة . وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج ، ولمس العورة ، والنظر إليها ، والقبلة متلذّذاً » . ثمّ قال : « المعتمد الأوّل » « 1 » انتهى . فهذه مذاهب وأقوال أربعة : عدم كفاية الخلوة ، وكفايتها ، والتفصيل بين مقام الثبوت والإثبات ففي الأوّل لا يكفي وفي الثاني يكفي ، وكفاية الخلوة ، مع إضافة إنزال الماء ، ولمس العورة ، وشبهه . وقال شيخ الطائفة في « الخلاف » ما ملخّصه : اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : الأوّل : أنّ وجود الخلوة وعدمها سيّان ، وهو ظاهر روايات أصحابنا ، وبه قال في الصحابة ابن عبّاس ، وابن مسعود ، وفي التابعين الشعبي ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء الشافعي ، وأبو ثور . الثاني : أنّ الخلوة كالدخول ، وبه قال قوم من أصحابنا ، وروي ذلك عن عليّ عليه السلام وبه قال عمر بن الخطّاب ، وابن عمر ، وفي التابعين الزُهري ، وفي الفقهاء الأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي في القديم . الثالث : أنّه إن كانت الخلوة تامّة فالقول قول من يدّعي الدخول ، وبه قال مالك بن أنس ، وإن لم تكن تامّة فلا ، كما إذا خلا بها في بيت أبيها ؛ ما لم تزل حشمة « 2 » .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 225 - 226 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 396 ، المسألة 42 .